انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
حالات انقضاء الدعوى الجنائية
هناك فرق كبير بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
فمواد القانون توضح مدة انقضاء الدعوى الجنائية و مدة سقوط العقوبة على النحو التالى :-
أولاَ:-
1-مواد القانون التى تنص على مدة انقضاء الدعوى الجنائية تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على: "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة"، أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة واحدة.
2-مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة، وفى الجنح خمس سنوات، وفى المخالفات سنتين.
ثانيا :-
1- الإجراءات التى تقطع مدة الإنقضاء تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أوالاتهام، أوالمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء"، اى أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى :-
(أ) إجراءات التحقيق
(ب) الإتهام
(ج) المحاكمة
(د) الأمر الجنائى
(هـ) إجراءات الإستدلال
وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
2-الإجراءات التى تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على "تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه"، وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على "فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها".
ثالثا :-
1-الإجراءات التى توقف سريان مدة الانقضاء تنص المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية على: "لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان"، أى أنه لا يوجد شئ يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
2-الإجراءات التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة تنص المادة532 من قانون الإجراءات الجنائية على "يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة" أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.
رابعا :-
1-بداية إحتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة "المادة15 إجراءات جنائية"، وأيضا من يوم الإنقطاع، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء "المادة 17 إجراءات جنائية".
2-بداية إحتساب مدة سقوط العقوبة تنص المادة 529 إجراءات جنائية على "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى، أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا.
- حالات إنقضاء الدعوى الجنائية -
1- وفاة المتهم
2- العفو الشامل عن العقوبة (صلاحيات رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة كلها أو المتبقى منها )
3- صدور حكم بات ونهائى فى الدعوى سواء بالإدانة أو بالبراءة
4- إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وتفصيله كالآتي :
2- العفو الشامل عن العقوبة (صلاحيات رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة كلها أو المتبقى منها )
3- صدور حكم بات ونهائى فى الدعوى سواء بالإدانة أو بالبراءة
4- إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وتفصيله كالآتي :
- ( أولا : ماهية التقادم )
- يرتب القانون على مضي مدة معينة على إرتكاب الجريمة دون إتخاذ إجراءات فيها سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لأن مضي مدة معينة على إرتكاب الجريمة يؤدى إلى نسيانها
- (ثانيا : مدة التقادم )
- تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في الجنايات بمضي عشر سنوات وفي الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي المخالفات بمضي سنة
- (ثالثا : نطاق التقادم )
- استثنى المشرع بعض الجرائم من قاعدة الإنقضاء أى أن الدعوى الجنائية لا تنقضى بالتقادم فيها وهى :
- 1- جريمة تعذيب المتهم لحمله وإجباره على الإعتراف
- 2- جريمة معاقبة المحكوم عليه بعقوبة لم يحكم عليه بها
- 3- جريمة القبض بغير وجه حق من شخص مرتديا بدون وجه حق زى مستخدمي الحكومة
- 4- جرائم الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن
- وما عدا ذلك من الجرائم تنطبق عليها قاعدة إنقضاء الدعوى الجنائية
- ( رابعا : بدء سريان مدة التقادم )
- الأصل أن تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة ويستثنى فى ذلك جرائم إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ولا تستكمل المدة إلا بإنقضاء اليوم الأخير ويختلف ميعاد بدء سريان التقادم بإختلاف نوع الجريمة وطبيعتها على التفصيل الآتي :
- 1- الجرائم الوقتية : تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوعها
- 2- الجرائم المستمرة : تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي ينتهي فيه النشاط الإجرامي المكون لحالة الاستمرار
- 3- الجرائم متتابعة الأفعال : كجريمة سرقة التيار الكهربائي فإن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ارتكاب أخر فعل من أفعال التتابع
- 4- جرائم العادة : وهى الجرائم التي لا تقوم إلا بتكرار فعل واحد أكثر من مرة كجريمة الإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش فإن مدة التقادم تبدأ من يوم تمام تكوين الجريمة
- ( خامسا : وقف مدة التقادم )
- يقصد بوقف التقادم قيام مانع يؤدى إلى وقف سريان مدة التقادم حتى زوال هذا المانع ثم إستئناف سريان التقادم إستكمالا للمدة التي إنقضت قبل قيام المانع وقد حسم المشرع الأمر بنصه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان بإستثناء جرائم إختلاس الأموال الأميرية والغدر .
- (سادسا : إنقطاع مدة التقادم )
- إنقطاع مدة التقادم يعني سقوط المدة التي إنقضت منه وبدء سريان مدة جديدة وذلك نتيجة إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية التي حددها القانون على سبيل الحصر
- (سابعا: أثر إنقطاع مدة التقادم )
- يترتب على إنقطاع مدة التقادم سقوط المدة التي تكون قد مضت من يوم وقوع الجريمة إلي يوم الإنقطاع ووجوب إحتساب مدة جديدة كاملة من اليوم التالي لهذا الإجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين .
- ( ثامنا : آثار تقادم الدعوى الجنائية )
- يترتب علي مضي مدة التقادم سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي إنقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم عدم جواز إتخاذ أي إجراء من إجراءاتها ولكن إنقضاءالدعوى الجنائية بالتقادم لا يحول دون الحكم بالمصادرة ولا يؤثر على سير الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة وإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ليس مقررا لمصلحة المتهم وإنما هو مقرر للمصلحة العامة ولذلك فهو من النظام العام .
ونخلص من ذلك إلى أن إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يستلزم شروط معينة لوقوعه ولكنه يقع فى أى حال من الأحوال التى تكون فيه الدعوى سواء كانت أمام محكمة أول درجة أو محكمة إستئناف أو محكمة النقض ولا يشترط لتحقق الإنقضاء صدور حكم بات أو نهائى فى الدعوى فمتى توافرت شروط مدة التقادم وقع إنقضاء الدعوى ومن المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه حتى ولو أمام محكمة النقض وعليها أن ترد عليه ردا كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيبا
وأخيرا فأن كل ما ذُكر يصل بنا إلى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بإنقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك بأحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سبباَ من أسباب قطع مدة الانقضاء، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.
ارجو ان يكون الشرح مبسط اذا اعجبطم ارجو منكم نشره للأساتذة المحامين حتى تعم الفائدة وسأتابع جميع التعليقات لمناقشة اى بند معكم
لمتابعة باقى الموضوعات اضغط هنا
لكم منى ارق التحية ,,,,
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
Ibrahim noor lawyer
Ibrahim noor lawyer
تعليقات
إرسال تعليق