القائمة الرئيسية

الصفحات

خطوات صدور قرار التمكين من منزل الزوجية


خطوات صدور قرار التمكين من منزل الزوجية 

ثارت الكثير من المشاكل القانونية بشأن حصول الأشخاص على قرارت بالتمكين وإهدار حقوق الحائزين الأصليين بسبب التلاعب من الاخرين واليوم اقدم لكل من تم سلب واغتصاب حيازته من الغير كيفيه الحصول على قرار بالتمكين من المحامى العام للحفاظ على حيازته



خطوات عمل محضر تمكين  محاضر الشرطة محام نقابة المحامين اتعاب المحاماه اتعاب المحامي lawyer وزارة العدل شؤؤن المحامين




تنشأ العديد من الخلافات بين الزوج والزوجة، وبالأخص في حالة الطلاق بسبب عملية التمكين من مسكن الزوجية، حيث يلجأ الأزواج للكثير من الألاعيب للهروب من تمكين الزوجة من - الشقة – الأمر الذى أصبحت معه قرارات التمكين من منزل الزوجية بمثابة سيف مسلط على رقاب الزوجات يحتاج إلى مصاريف وأموال طائلة للحصول على القرار أو الحكم.


خطوات صدور قرار التمكين :-



  • القيام بتحرير محضر يتهم من تعدى عليه بمحاولة اغتصاب حيازته او اغتصابها ويذكر بالمحضر تاريخ وضع يده على العين المراد التمكين عليها ويقدم مستندات تثبت وضع يده من مدة طويلة كعقد ايجار او عقد ملكية او مراسلات تلغرافية على العين لو كانت شقة او شهادات ميلاد وغيرها من الشهادات ولو كانت ارض زراعية يقدم بطاقه الحيازة الزراعية وبعد تحرير المحضر يقرر فيه انه مطلوب تمكينه لو كانت تم الاغتصاب او صدور قرار باالاستمرار بحيازته اذا كانت الحيازة تحت يده ولم يتمكن الغير من اغتصابها 
  • اما بالنسبة للزوجة او المطلقة  فتتقدم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها فى بداية الأمر بشكوى إلى قسم الشرطة التى تقع فى دائرته شقة الزوجية ومعها مستنداتها اللازمة وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها ويتم عمل المحضر. 
  • يتم سؤال المشكو فى حقه بمعرفة الشرطة ويتم اجراء المعاينة على الطبيعة ويراعى صاحب الشأن ان تتم المعاينة فور واقعة الاغتصاب اذا كان تم اغتصاب حيازته حتى لا يستطيع الخصم تغيير معالم العين او الارض .
  • يتم عرض المحضر على النيابة والتى يصدر قرارها غالبا بإجراء المعاينة وسؤال المشكو فى حقه اذا لم يتم سؤاله وسؤال الجيران الملاصقين للعين او الارض واجراء تحريات المباحث حول واضع اليد وسنده ومدته وسنده ويراعى صاحب الشان ان يقدم للمباحث المستندات اللازمة التى تثبت ملكيته وحيازته وسندها من مستندات ومدته ان امكن حتى لايقوم المغتصب بتقديم مستندات غير حقيقية ويضلل رجال المباحث
  • اما بالنسبة لمسكن الزوجية او الحاضنة تأتى خطوة "الحفظ"، حيث تقوم النيابة بحفظ المحضر إداريا ثم يليها خطوة تظلم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها من قرار حفظ المحضر إداريا أمام النيابة الكلية، ويتم بعدها مباشرة عمل التحريات من قبل المباحث، فإذا اثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة.  
  • وفى حالة إذا كانت الشاكية لازالت زوجة المشكو فى حقه – أى الزوج - يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.
  • وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات  

 دور النيابة العامة فى إصدار القرار

  • فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، وإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .
  • بعد تنفيذ قرار النيابة يتم عرض الموضوع كاملا بما تم فيه على السيد رئيس النيابه الجزئيه الذى يقوم بكتابه مزكرة بالرأى ويرفعها للمحامى العام
  • يتم عرض المحضر مع المذكرة امام السيد المحامى العام وبعد تأكده من استيفاء الاوراق لنظر المنازعة كمنازعة حيازة وعدم تقدم احد اطرافها بطلبات جديدة يصدر قراره لهذة المنازعة

مسكن الحضانة   

  • وبالنسبة لمسكن الحضانة - يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت، يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985، ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام فى المادة 44 مكررا من قانون المرافعات.
  • وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات، لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك، ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول .    

تمكين الزوجة من مسكن آخر

والسؤال المثار فى مثل تلك الأزمات، هل يجوز من الناحية القانونية للنيابة العامة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده الزوج أو المُطلق؟،  فقد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لإقامة المطلقة الحاضنة ثم تصدر بعد ذلك قرارها، فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضنة فيه مؤقتا، وأن لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية.
وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه: "وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها"، بما مفاده أن القرار مؤقت، والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق، ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية، إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين.  
ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه: "علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة"، هذا وقد قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها، نهايتها عدة مطلقته.
  • واخيرا ًيصدر قرار المحامى العام ويتم اعلانه للخصوم فى خلال 3 ايام ويجوز لاى ذو مصلحة التظلم من القرار فى خلال 15 يوم من تاريخ اعلانه
  • يكون التظلم اما امام المحامى العام تظلما بقراره او امام قاضى الامور الوقتية بالمحكمه الجزئية.

ارجو ان يكون الشرح مبسط  اذا اعجبكم ارجو منكم نشره للأساتذة المحامين حتى تعم الفائدة وسأتابع جميع التعليقات لمناقشة اى بند معكم 
لمتابعة باقى الموضوعات اضغط هنا 
لكم  منى ارق التحية ,,,,
نموذج تظلم من قرار الحفظ الصادر في محضر حيازة مسكن الزوجية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
 Ibrahim noor lawyer
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع