التظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر
اعرف مفهوم حفظ الشكوى وطريقة ومواعيد الاعتراض
أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق، هو في صحيح القانون أمر بـ«ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية» له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة (110) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري وسواء كان مسبباً أم لم يكن.
حيث انه جاء بالمادة 61 إجراءات: -
«إذ رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق». اى انه حق تقديرى للنيابة العامة المباشرة للتحقيق فى الموضوع محل النزاع
وطبقا للمادة 62 إجراءات:
إذا أصدرت النيابة العامة أمر بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعى بالحق المدني، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
حيث نصت المادة 63/1 من قانون الإجراءات الجنائية علي:-
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة للرفع بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
كما نصت المادة 214 علي:-
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
وتقوم النيابة العامة قبل التصرف في الدعوي ؛ بإعطاء التكييف القانوني للجريمة وبيان المواد القانونية التي تحكم الفعل؛ فضلاً عن بيان أسماء المتهمين والمجني عليه وتاريخ الواقعة. وهو ما يسمى بال ( القيد والوصف )
ثانياً: التكليف بالحضور:-
وفقاً لأحكام المادة 63/1 إجراءات إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة للرفع بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة"
وما يجب ذكره هنا أمر في غاية الأهمية وهو:-
أن مجرد تأشير وكيل النائب العام علي محضر جمع الاستدلالات بالأمر برفع الدعوي إلي المحكمة لا يكفي لرفعها ؛ بل لابد من إرسال أمر تكليف للمتهم بالحضور وموقع منه؛ لأنه بغير ذلك لا تنعقد ولاية المحكمة بنظر الدعوي .
ثالثاً - مواعيد التظلم:
لا توجد مواعيد محددة للتظلم من قرار حفظ النيابة العامة للدعوى، وذلك لسبب واحد هو أن النيابة العامة لا تعلن الشاكي في المحضر بقرار الحفظ، وبالتالي فلا مجال لحساب مواعيد للتظلم من قرار، وما يحدث فعلا هو أنك تتقدم بتظلم، وإذا رفض التظلم يمكن التقدم بتظلم جديد لنفس الجهة أو للجهة الأعلى منها، ولكن يجب أن يراعي أمرين وهما.
أن يتم التفريق بين أمر الحفظ والقرار بألا وجه لقيام الدعوى، حيث إن قرار الحفظ قرار إداري، يتم التظلم منه أمام نفس الجهة مصدرة الأمر أو الجهة الأعلى منها، وذلك بشكوى مكتوبة يوضح بها أسباب التظلم.
أما الأمر بألا وجه لقيام الدعوى فهو ليس قرار إداري وإنما هو بمثابة قرار قضائي يتم الطعن عليه أمام غرفة المشورة.
رابعاً: مدى حجية الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى:
تكون له حجية بمجرد صدوره وتظل الحجية ثابتة طالما أن الأمر قائم لم يلغى، ويترتب على ذلك:
1 – لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق.
2 – لا يجوز مباشرة تحريك الدعوى
3 – و إذا عرضت على المحكمة وجب الحكم بعدم جواز نظرها لسبقه صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
4 – لا يجوز للمدعى بالحق المدني رفع الدعوى الجنائية بطريقة الادعاء المباشر
5- يجوز للمدعى بالحق المدني والمجني عليه الطعن في القرار بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر صادر في جنحة أمام الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إذا كان صادر فى جناية.
وذلك في ميعاد أقصاه عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلانه بالأمر، وقد ذكرت المادة – 197- إجراءات ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية .
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.
ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة
وهذه الأدلة واردة علي سبيل الحصر لا المثال:
والفرق بين الأمرين ليس بالمسمى الذي تطلقه النيابة ولكن العبرة للتمييز بين قرار الحفظ والأمر بألا وجه هو إذا كان تم الحفظ بدون تحقيق يكون قرار حفظ ولكن لو تم بعد تحقيق يكون قرار بألا وجه.
الأمر الثاني: أنه في حالة قرار الحفظ يحق للمتضرر رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر إذا توافرت شروطه ولكن يجب أن تراعي أن ميعاد رفع الدعوى المدنية هو ٣ سنوات من تاريخ حفظ المحضر بحيث لو مرت هذه السنوات من تاريخ حفظ المحضر تنقضي الدعوى المدنية بالتقادم.
ارجو ان يكون الشرح مبسط اذا اعجبكم ارجو منكم نشره للأساتذة المحامين حتى تعم الفائدة وسأتابع جميع التعليقات لمناقشة اى بند معكم
لمتابعة باقى الموضوعات اضغط هنا
لكم منى ارق التحية ,,,,
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
Ibrahim noor lawyer
Ibrahim noor lawyer
تعليقات
إرسال تعليق