جريمة السب والقذف في قانون العقوبات
الركن المادى لجريمة السب
من المقرر أن المراد بالسب فى أصل اللغة ( الشتم ) سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومئ إليه و هو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذى أعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .
والمرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و لا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى أستخلصه الحكم و تسميتها بإسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة.
لما كان ذلك و كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما الثانية والثالث من تهمتى القذف و السب المسندتين إليهما ورفض الدعوى المدنية المقامة قبل المطعون ضدهم من الطاعن تبعاً لذلك على قوله " أن ما نسب إلى المتهمين - المطعون ضدهم الثانية و الثالث - هو ورود بعض الألفاظ فى مذكرة الدفاع كقولهما أنه تحايل و تواطاً و هى ألفاظ قانونية دارجة فى العمل القانونى ، و هى فضلاً عن عدم توافر العلانية فيها لم يقصد من وراء ذكرها التشهير به " الطاعن " أو الحط منه " لما كان ذلك و كان الحكم قد أصاب وجه الحق فى اعتبار هذه الألفاظ الواردة بمذكرة الدفاع دارجة فى العمل القانونى و أنه لم يقصد من وراء ذكرها التشهير بالطاعن أو الحط من قدره ، يؤكد هذا المعنى تلك الألفاظ و منحاها و المساق الطبيعى الذى وردت فيه ، و من ثم فإن ما وقع من المطعون ضدهم - بما فيهم الأول و هو المحامى مقدم المذكرة - لا جريمة فيه و لا عقاب عليه . و إذ كان ما أورده الحكم على نحو ما سلف بيانه يكفى لحمل قضائه بالنسبة إليهم جميعاً ما دام الطاعن لا يدعى أن ثمة ألفاظ أخرى مغايرة أغفلها الحكم .
( الطعن رقم 7310 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/28 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومئ إليه ، و هو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذى أعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .
( الطعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 1996/10/6 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب أن يكون الحكم بذاته مظهراً لواقعة الفعل المراد اعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة و عدم صحة ذلك . فإذا أكتفى الحكم بأن ذكر أن السب " حاصل بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى " دون بيانها كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه .
( الطعن رقم 2384 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب على المحكمة إذا أدانت شخصاً متهماً بسب علنى أن تثبت بحكمها الألفاظ التى اعتبرتها سباً كما يجب عليها تعيين المكان المدعى بوقوع السب فيه . و لا يصح أن يكتفى الحكم فى إيراد ألفاظ السب بقوله إنها الواردة بالمحضر ، لأن هذا مانع من إمكان تقديرها، و لا يكتفى فى تعيين المكان المدعى بوقوع السب فيه بذكر أنه بدائرة قسم كذا لأن هذا البيان لا يمكن من معرفة صفة هذا المكان العام هو فتكون العلانية متوفرة أم خاص فلا تكون .
( الطعن رقم 2114 لسنة 46 ق جلسة 1929/10/17 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلو الحكم من بيان المحل الذى حصل فيه السب و من ذكر ألفاظ هذا السب يعيب الحكم و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1450 لسنة 46 ق جلسة 1929/5/16 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب - لتطبيق المادة 265 عقوبات - أن يذكر بالحكم ألفاظ السب التى فاه بها المتهم . و لا يغنى عن ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق لأن الحكم يجب أن يكون بذاته مظهراً للواقعة التى عاقب عليها و إلا تعين نقضه .
( الطعن رقم 1197 لسنة 46 ق جلسة 1929/4/11 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكاتب الذى ينسب لسفير دولة مسلمة الحط من كرامة دولته و عدم مراعاة حرمة الدين بتعاطيه الخمر فى الحفلات الرسمية يكون مرتكباً لجريمة السب المتعمد الذى يحمل فى ذاته سوء القصد .
( الطعن رقم 930 لسنة 46 ق جلسة 1929/3/28 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السب سب دائماً لا يخرجه عن هذا الوصف أى شئ و لو كان الباعث عليه إظهار الاستياء من أمر مكدر .
( الطعن رقم 555 لسنة 46 ق جلسة 1929/2/7 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة على القذف أو السب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عبارته متضمنة طعناً فى عرض النساء و خدشاً لسمعة العائلة . فمتى كانت الألفاظ التى أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلى المجنى عليه تتضمن فى ذاتها طعناً من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلى المجنى عليه كان الطعن فى عرضه أو خدش سمعة عائلته .
( الطعن رقم 1338 لسنة 15 ق جلسة 1945/10/1 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما دام المتهم قد أدين فى جريمة السب العلنى المعاقب عليها بالمادتين 306 و 171 عقوبات فلا يكون له وجه فى الدفع بأن المجنى عليه هو الذى أبتدره بالسب ، إن هذا الدفع لا يكون له محل إلا إذا كانت الجريمة التى أدين فيها هى جريمة السب غير العلنى المنصوص عليها فى المادة 394 عقوبات .
( الطعن رقم 693 لسنة 15 ق جلسة 1945/4/2 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن عبارة " طعناً فى الأعراض " التى كانت واردة فى المادة 265 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 قد استبدلت بها فى المادة 308 من القانون المذكور الصادر فى سنة 1937 عبارة " طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات " . و قد أريد بإضافة كلمة " الأفراد " - على ما هو واضح فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون الأخير - حماية عرض المرأة و الرجل على السواء . فالقول بأن المادة 308 ع لا يقصد بها سوى حماية أعراض النساء غير صحيح .
( الطعن رقم 1015 لسنة 14 ق جلسة 1944/5/8 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن القانون لا يشترط للعقاب على السب أو القذف أن يحصل فى مواجهة المجنى عليه ، بل إن السب إذا كان معاقباً عليه متى وقع فى حضرة المجنى عليه فإنه يكون من باب أولى مستوجباً للعقاب إذا حصل فى غيبته .
( الطعن رقم 189 لسنة 13 ق جلسة 1943/1/4 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن نعت المتهم امرأة بأنها "شرموطة" يتضمن طعناً فى عرضها .
( الطعن رقم 1130 لسنة 12 ق جلسة 1942/4/20 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعد سباً معاقباً عليه بالمادة 306 من قانون العقوبات توجيه المتهم للمجنى عليها فى الطريق العام " رايحة فين يا باشا . يا سلام يا سلام . يا صباح الخير . ردى يا باشا . هو حرام لما أنا أكلمك . أنت الظاهر عليك خارجة زعلانة . معلهش " . فإن هذه الألفاظ تخدش المجنى عليها فى شرفها و اعتبارها و تجرح كرامتها .
( الطعن رقم 355 لسنة 10 ق جلسة 1940/2/26 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن إدانة المتهم بأنه سب المجنى عليه بعبارات معينة دون غيرها من العبارات المدعاة اعتمادا على أقوال المجنى عليه و أقوال شهوده و قول المتهم نفسه لا يعيبها أن يكون بين بعض هذه الأقوال و بعض زيادة أو نقص فى ألفاظ السب لأن المرجع فى تعرف الحقيقة هو ما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض .
( الطعن رقم 1688 لسنة 9 ق جلسة 1939/11/20 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمحكمة الموضوع أن تتعرف شخص من وجه إليه السب من عبارات السب و ظروف حصوله و الملابسات التى اكتنفته إذا أحتاط الجانى فلم يذكر أسم المجنى عليه صراحة فى عباراته . و متى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 1302 لسنة 8 ق جلسة 1938/4/18 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليس الضابط المميز بين ما يعتبر من السب جنحة و ما يعتبر منه مخالفة كون الأول يشتمل على إسناد عيب أو أمر معين ، و كون الثانى يشتمل على مجرد ما يخدش الناموس و الاعتبار، بل إن العبرة فى ذلك بالعلانية و عدمها . فكل سب خادش للشرف و الاعتبار يعتبر جنحة متى وقع علانية و لو لم يكن مشتملاً على إسناد عيب أو أمر معين ، و كل سب يقع فى غير علانية فهو مخالفة و إن أشتمل على إسناد عيب معين.
( الطعن رقم 1880 لسنة 7 ق جلسة 1937/10/25 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا حكم ابتدائيا بمعاقبة متهم على السب الذى صدر منه للمجنى عليه و ألزم بتعويض له ، و رأت المحكمة الاستئنافية أن المتهم و المجنى عليه تبادلا عبارات السب بل أن المجنى عليه كان هو البادئ ، و أن ألفاظ السب التى صدرت منه كانت أقذع فى خدش الناموس و أشد فى الإهانة ، فأيدت الحكم بالنسبة للعقوبة و ألغته بالنسبة للتعويض المحكوم به لعدم أحقية المجنى عليه فيه ، فليس فيما فعلته من هذا أى تناقض ، لأن الأسباب التى رفضت من أجلها الدعوى المدنية لا تتنافى مع الأسباب التى قام عليها العقاب على السب .
و لا يصح القول بأن المحكمة ما كان يجوز لها من تلقاء نفسها أن ترفض الدعوى المدنية اعتمادا على المقاصة لتبادل عبارات السب من الطرفين مع أن المتهم لم يطلب هو أيضاً الحكم بتعويض عن السب الواقع عليه . و ذلك لأن أساس رفض الدعوى المدنية لم يكن المقاصة بل هو انتفاء مسئولية المتهم عن تعويض الضرر الذى لحق المجنى عليه لأنه هو الذى بدأ بالسب فتسبب فى حصول ما وقع عليه
( الطعن رقم 1446 لسنة 7 ق جلسة 1937/5/31 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأعراض ، كما شددت من قبلها الفقرة الثانية من المادة 262 ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً فى الأعراض . و قد عبر بالفرنسية عن الطعن فى الأعراض فى كلتى المادتين بتعبير واحد ( L honneur de Familles ) . و لا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان ماساً بالكيان العائلى جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها . أما إذا كانت ألفاظ الطعن منصبة على شخص الرجل وحده و تتناول المساس بشرف عائلته فيتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 265 ع دون الفقرة الثانية . من هذا القبيل سب إنسان بألفاظ " يا معرص يا فواحشى " فهذه الألفاظ مع عمومها خالية مما يمس شرف العائلة و ليس فيها ما يحرج غير المسبوب وحده .
( الطعن رقم 1281 لسنة 6 ق جلسة 1936/4/27 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقاضى الموضوع كامل السلطة فى الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من ألفاظ السب و عبارات القذف و تقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك و تكافؤ فى السيئات يقتضى رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدنى أم لا .
( الطعن رقم 2076 لسنة 3 ق جلسة 1934/2/19 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن النص الفرنسى للفقرة الثانية من المادة 262 المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 قد عبر عن القذف المغلظة عقوبته بتلك الفقرة بأنه المتضمن طعناً فى " شرف العائلات " "Honneur des familles " . و هذا التعبير ورد أيضاً بالنسخة الفرنسية للمذكرة الإيضاحية ، و ورد بالنص العربى لتلك المذكرة أنه المتضمن طعناً فى " أعراض العائلات " . و إذن فمن الواجب فهم النص العربى للفقرة المذكورة على هذا الاعتبار ، و أن ظرف التشديد الذى أتى به هو كون الطعن حاصلاً فى أعراض العائلات " . و مثل ذلك تماماً السب المتضمن طعناً فى " الأعراض" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 265 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 863 لسنة 3 ق جلسة 1933/1/16 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السب العلنى غير المشتمل على إسناد عيب معين يجب ، متى كان خادشاً للناموس و الاعتبار أن يعد جنحة منطبقة على المادة 265 من قانون العقوبات لا مخالفة منطبقة على المادة 347 ، و ذلك على رغم ما بين المادتين المذكورتين من التعارض .
و من قبيل هذا السب قول واحد لآخر فى الطريق العام " يا إبن الكلب " .
( الطعن رقم 16 لسنة 3 ق جلسة 1932/11/14 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قول شخص لمأمور مركز حال اجتماع عام بمكتبه " أنا مش أشتغل فى الدار بتاعتك " مقترناً هذا القول بالإشارة باليد فى وجه المأمور يكفى لتكوين جريمة الإهانة المبينة فى المادة 117 من قانون العقوبات . فإذا أقتصر الحكم الاستئنافى على إثبات هذه العبارة مقترنة بالإشارة باليد فى الظروف التى حدثت فيها و كانت هذه العبارة هى بعض ما أسند إلى المتهم صدوره - على ما هو ثابت بالحكم الابتدائى - فإن عدم ذكر باقى الألفاظ المنسوب صدورها إلى المتهم و المدونة فى الحكم الابتدائى لا يعد قصوراً فى بيان الواقعة .
( الطعن رقم 1586 لسنة 2 ق جلسة 1932/3/28 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن المادة 265 عقوبات تعاقب فى عبارتها الأولى على كل سب مشتمل على إسناد عيب معين و فى العبارة الثانية على كل سب مشتمل على خدش الناموس أو الاعتبار بأى كيفية كانت . و مراد الشارع من عبارة الإسناد هنا إنما هو لصق عيب أخلاقى معين بالشخص بأى طريقة من طرق التعبير . فمن يقول لغيره " ما هذه الدسائس " و " أعمالك أشد من أعمال المعرصين " يكون مسنداً عيباً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس و الإعتبار و يحق عقابه بمقتضى المادة 265ع لا بمقتضى المادة 347ع .
( الطعن رقم 78 لسنة 1 ق جلسة 1932/1/25 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن تهمة السب ثابتة فى حق المستأنف فى العبارات الواردة فى مذكرة دفاعه المقدمة فى الدعوى رقم ... ... ... ... مستعجل القاهرة ، و التى أقر أمام محكمة أول درجة بجلسة 8 من أكتوبر سنة 1971 بصدورها عنه و مسئوليته عما جاء بها ، و التى أستند فيها إلى المدعى بالحق المدنى أنه " كان يعمل بالسلك القضائى ثم أنحرف نحو الجريمة ففصل من عمله و أراد أن يشتغل بالمحاماة فأبت لجنة القيد أن ينضم إلى صفوف المحامين نصاباً عالمياً " - و هى عبارات تنطوى على خدش الشرف و الاعتبار و قد توافر ركن العلانية قانوناً بتقديم المذكرة للمحكمة و تداولها بين أيدى الموظفين كنتيجة حتمية لإيداعها ملف الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تؤمىء إليه ، و هو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذى أعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعيير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .
( الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 1975/2/17 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يشترط للعقاب على السبب المنصوص عليه فى المادة 394 من قانون العقوبات أن يكون مرتكب السب قد أبتدر المجنى عليه بالسب أى ألا يكون قد ألجئ إلى السب رداً على سب موجه إليه ، مما يعتبر معه الاستفزاز عذراً مبرراً للسب فى هذه الحالة . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما ورد فى الرسالة موضوع الاتهام لم يخرج عما يقتضيه المقام و يتلازم مع حق المطعون ضده - بوصفه نائباً لرئيس الجهة الدينية و المنوط به الرد على ما يوجه إليها - فى الرد على ما تضمنته رسالة كانت قد صدرت من الطاعن و موجهة إلى أشخاص معينين هم بذواتهم الذين وجهت إليهم الرسالة موضوع الاتهام و تتضمن عبارات فيها تهجم على رئيس تلك الجهة الدينية و ينسب إليه فيها ارتكاب أفعال و تصرفات تسىء إلى الجهة المذكورة و يدعو فيها إلى اتخاذ إجراءات معينة فى هذا الصدد ، و كان الحكم لم يخطئ فى فهم مدلول عبارات الرسالة الأخيرة و التزم التطبيق القانونى الصحيح كما صار إثباتها فى الحكم و قد خلا من التناقض الذى يعيبه ، فإن النعى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 985 لسنة 44 ق جلسة 1974/10/7 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة . و لما كان الحكم قد أورد واقعة الدعوى بقوله إنها " تخلص فيما أبلغ به و قرره المجنى عليه من أنه أثناء قيامه بعملية مراجعة حسابات جمعية بنى عياض التعاونية حضر المتهم و طلب منه صرف مستلزمات زراعية ، فلما طالبه ببعض البيانات و الأوراق اللازمة أعتدى عليه بالقول بعبارات " آنت صفتك إيه علشان تطلب هذه الأشياء أو لأصغى إليك " ، و كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت فى فهم سائغ لواقعة الدعوى إلى أن الألفاظ التى وجهها الطاعن إلى المجنى عليه تنطوى على معنى الإهانة فى الظروف و الملابسات التى استظهرتها فى حكمها ، وهو ما لم يخطئ فى تقديره ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/13 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة .
( الطعن رقم 33 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/2 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن سب المدعية بالحق المدنى علناً و تضمن سبه طعناً فى عرضها و خدشا سمعتها مما ينطبق عليه حكم المادة 308 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة فى هذه المادة يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 35 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/21 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما دامت عبارات السب التى أثبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشاً للشرف
و الاعتبار فلا موجب للتحدث صراحة و استقلالا عن القصد الجنائى لديه .
( الطعن رقم 1024 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/19 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقرأ ايضا جرائم الماسنجر والواتساب فى القانون المصري
اقرأ ايضا جرائم الإنترنت والهواتف المحمول المعاكسة والسب والقذف
* رجاء الضغط على كلمة متابعة بالموقع لدعمنا على الاستمرارية وحتى يصلكم كل مايتم نشره من موضوعات جديدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعليقات
إرسال تعليق